أحمد بن عبد الرزاق الدويش
22
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وتدعي هذه المرأة أنها أخت لعمها ، وأن عيال عمها يقولون : يا عمتنا ، ولا تتغطى عنهم ، هل الرضاع الحاصل يخوي أم لا ؟ ج : إذا نزل لهذه المرأة لبن من جدتها ، وكان رضاعها منها خمس رضعات فأكثر في الحولين ، صارت بنتا لها من الرضاع ، وأختا لجميع أولاد جدتها من الرضاع ، ولو كانت كبيرة السن وزوجها ميتا ؛ لأن المعتبر نزول اللبن لا السن ، ولا وجود الزوج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8876 ) س : رضع ولد من جدته لأبيه ، وكان عمره عند الرضاع سنتين ، وكان عمر جدته خمسا وسبعين 75 ، وكان اللبن متغيرا ينقط تنقيطا من الثدي ، فأراد هذا الولد الزواج من ابنة عمه شقيق أبيه ، هل يجوز له الزواج منها ؟ ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة ، وأخ لأبنائها وبناتها ، وعم لأبنائهم وبناتهم ،